اعلان الدولة

رقم(57)

مجلس الأمن أهم أجهزة الأمم المتحدة و يعتبر المسؤول عن حفظ السلام و الأمن الدوليين طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ولمجلس الأمن سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء لذلك تعتبر قراراته ملزمة للدول الأعضاء (المادة الرابعة من الميثاق، ويتكون المجلس من 15 عضوا، وقد زيد عدد الأعضاء الغير دائمين في المجلس من ستة إلى عشرة أعضاء عام 1965 عندما تم تعديل ميثاق الأمم المتحدة.

منهم خمسة أعضاء دائمين و لهم حق النقض (الفيتو) وهم :

1. الاتحاد الروسي

2. الصين

3. فرنسا

4. بريطانيا

5. الولايات المتحدة.

الأعضاء العشرة الآخرون تنتخبهم الجمعية العامة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس لفترات مدة كل منها سنتان:

اعضاء مجلس الامن الغير دائمي العضوية في مجلس الامن لهذه الدورة :

البوسنة والهرسك (2011)، البرازيل (2011)، الغابون (2011)، نيجيريا (2011)، لبنان (2011)، جنوب أفريقيا (2012)، الهند (2012) ،البرتغال (2012)، ألمانيا (2012)، كولومبيا (2012).

هذا وقد إنتخبت الجمعية العامة كل من ( أذربيجان وغواتيمالا والمغرب وباكستان وتوغو) للعمل كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن لمدة سنتين اعتبارا من 1 يناير 2012. وستحل الدول المنتخبة حديثا محل ( البوسنة والهرسك والبرازيل والغابون ولبنان ونيجيريا.)

رئاسة مجلس الأمن في العام 2011

الشهر الرئاسه تاريخ إنتهاء العضوية

كانون الثاني/يناير البوسنة والهرسك

31 كانون الأول/ديسمبر 2011

شباط/فبراير البرازيل

31 كانون الأول/ديسمبر 2011

آذار/مارس الصين

عضو دائم

نيسان/أبريل كولومبيا

31 كانون الأول/ديسمبر 2012

أيار/مايو فرنسا

عضو دائم

حزيران/يونيه غابون

31 كانون الأول/ديسمبر 2011

تموز/يوليه المانيا

31 كانون الأول/ديسمبر 2012

آب/أغسطس الهند

31 كانون الأول/ديسمبر 2012

أيلول/سبتمبر لبنان

31 كانون الأول/ديسمبر 2011

تشرين الأول/أكتوبر نيجيريا

31 كانون الأول/ديسمبر 2011

تشرين الثاني/نوفمبر البرتغال

31 كانون الأول/ديسمبر 2012

كانون الأول/ديسمبر الاتحاد الروسي

عضو دائم







الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، والتي طالما حلم بها الشعب الفلسطيني. يمثل المشروع الرابع خلال تاريخ فلسطين لإقامة دولته، والأول من نوعه في العصر الحديث. حيث قامت لفلسطين ثلاث دول في العصر القديم وكان لها تأثير عظيم في حكم العالم ولم يقم لها دولة في العصر الحديث وهو ما يطالب به الفلسطينيين اليوم. إلا أن اعلان الاستقلال قد تم من طرف واحد في الجزائر عام 1988، دون أن يكون لذلك تداعيات عملية على أرض الواقع.

قال الرئيس الامريكي باراك اوباما في الدورة الخامسة والستين لهيئة الامم المتحدة سبتمبر 2010«علينا هذه المرة أن نسعى إلى أفضل ما لدينا، وإن فعلنا، فسوف يكون لدينا حين نعود إلى هنا العام المقبل، اتفاق يؤدي إلى استقبال عضو جديد في الأمم المتحدة هو دولة فلسطين مستقلة تعيش بسلام مع إسرائيل».

بهذه الكلمات من على منبر الامم المتحدة وعد الرئيس الأمريكي الفلسطينيين بدولتهم القادمة، وبناءا على هذا الأساس خاضت السلطة الوطنية الفلسطينية معركة الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الامم المتحدة عبر تقديم سيادة الرئيس طلب عضوية فلسطين لمجلس الامن الدولي في سبتمبر الماضي، ولكن قوبل ذلك بمحاولات لثني الرئيس عن تقديم الطلب ومورست عليه مختلف الضغوطات بشتى أنواعها ولكن القيادة أصرت على تقديم طلبها.

ولكن صاحب الوعد الرئيس الأمريكي قال : "قبل عام واحد، وقفت على هذه المنصة ودعوت إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة. اعتقدت حينئذ، كما أعتقد الآن، أن الشعب الفلسطيني يستحق دولة خاصة به. ولكن ما قلته أيضا هو أن السلام الحقيقي لا يتحقق سوى بين الإسرائيليين والفلسطينيين أنفسهم. وبعد عام، وعلى الرغم من الجهود المكثفة التي بذلتها أميركا وغيرها، لم يقم الطرفان بحل خلافاتهما."

الدول المؤيدة للطلب الفلسطيني :

هي:

لبنان

روسيا

الصين

الهند

البرازيل

جنوب أفريقيا

نيجيريا

الغابون.

أما الدول المعارضة أو التي ستمتنع عن التصويت

فهي :

1- الولايات المتحدة

السلام لن يأتي من خلال البيانات والقرارات في الأمم المتحدة - فلو كان بهذه السهولة، لكان تحقق حتى الآن. وفي نهاية المطاف، فإن الإسرائيليين والفلسطينيين هم الذين يجب أن يعيشوا جنبا إلى جنب.

2- ألمانيا

قامت انجيلا ميركل ببذل الجهود السياسية للضغط على سيادة الرئيس لثنيه عن التوجه الى الامم المتحدة، وقد استمرت هذه الجهود حتى اجتماع الجمعية العمومية للامم المتحدة وبعد خطاب الرئيس الفرنسي نيقولاي ساركوزي ، حيث طلبت من سيادة الرئيس ابو مازن العودة الى المفاوضات المباشرة مع اسرائيل على ارضية المبادرة التي طرحتها الرباعية الدولية .

3- فرنسا

أعلن مساعد الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال، ان باريس ستمتنع عن التصويت على طلب عضوية فلسطين، مضيفاً ان بلاده «تكرر موقفها المتمثل حالياً بمنح فلسطين صفة دولة مراقبة غير عضو عبر قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليكون بمثابة خطوة اضافية نحو الانضمام».

4- وبريطانيا

ونقلت شبكة التلفزة الاميركية «سي ان ان» عن مصادر ديبلوماسية وصفتها بالمطلعة، أن بريطانيا حذت حذو فرنسا وأبلغت لجنة الاعتمادات في مجلس الامن الموقف الفرنسي نفسه.

5- كولومبيا

تنوي كولومبيا تمثل الموقفين الفرنسي والبريطاني والامتناع عن التصويت.

6- البرتغال :

تتعرض لضغوط كبيرة لعدم التصويت لصالح القرار.

7- البوسنة–الهرسك:

اعلنت الرئاسة الجماعية للبوسنة ان اعضاءها لم يتمكنوا من التوصل الى توافق بشأن التصويت في مجلس الامن الدولي على طلب الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية، وبالتالي فان ساراييفو قد تعمد الى الامتناع عن التصويت.

اهم القرارات الصادره عن مجلس الامن

1. قرار رقم 57 لعام 1948 بتاريخ 18 سبتمبر/ أيلول 1948 يعرب فيه مجلس الأمن عن الصدمة العنيفة لاغتيال وسيط الأمم المتحدة في فلسطين الكونت فولك برنادوت نتيجة عمل جبان اقترفته جماعة مجرمة من الإرهابيين في القدس .

2. قرار رقم 59 لعام 1948 بتاريخ 19 أكتوبر/ تشرين الأول 1948 يعرب فيه مجلس الأمن عن قلقه لعدم تقديم إسرائيل تقريراً عن اغتيال الكونت برنادوت وإقرار واجب الحكومات في التعاون مع موظفي هيئة الرقابة .

3. قرار رقم 60 لعام 1948 بتاريخ 29 أكتوبر/ تشرين الأول 1948 حيث يقرر فيه مجلس الأمن إقامة لجنة فرعية لتعديل مشروع القرار بشأن وضع القدس .

4. قرار رقم 61 لعام 1948 بتاريخ 4 نوفمبر / تشرين الثاني 1948 وفيه يدعو مجلس الأمن إلى سحب القوات وإقامة خطوط هدنة دائمة.

5. قرار رقم 89 لعام 1950 بتاريخ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 1950 وفيه يدعو مجلس الأمن إلى معالجة الشكاوى بشأن أنظمة اتفاقيات الهدنة (الشكوى المصرية بشأن طرد العرب الفلسطينيين) .

6. قرار رقم 92 لعام 1950 بتاريخ 8 مايو / أيار وفيه يطلب مجلس الأمن وقف إطلاق النار في المنطقة المنزوعة السلاح على خطوط الهدنة السورية – الإسرائيلية .

7. قرار رقم 100 لعام 1953 بتاريخ أكتوبر/ تشرين الأول 1953 يطلب فيه مجلس الأمن من إسرائيل إيقاف أعمال تصريف المياه في المنطقة المنزوعة السلاح من (الحولة) .

8. قرار رقم 101 لعام 1953 بتاريخ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1953 وفيه يدين مجلس الأمن هجوم إسرائيل على قبية بتاريخ 14-15 أكتوبر/ تشرين الأول 1953 حيث يجد مجلس الأمن أن العمل الإسرائيلي الانتقامي على قبية وجميع الأعمال المشابهة لنصوص وقف إطلاق النار الصادرة عن قرار مجلس الأمن رقم 54 لعام 1948 .

9. قرار رقم 106 لعام 1955 بتاريخ 29 مارس/ آذار 1955 حيث يدين مجلس الأمن الهجوم الإسرائيلي على غزة في 28 فبراير/ شباط 1955، حيث أن هجوماً مدبراً ومخططاً له من قبل السلطات الإسرائيلية وقامت به قوات الجيش النظامية الإسرائيلية ضد قوات الجيش النظامية المصرية في قطاع غزة .

10. قرار رقم 111 لعام 1956 بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني 1956 حيث يدين مجلس الأمن الهجوم الإسرائيلي على الأراضي السورية في 11 ديسمبر/ كانون الأول 1955 (منطقة بحيرة طبريا) حيث أن قوات الجيش الإسرائيلي النظامية قامت بهجوم ضد قوات الجيش السوري النظامية في الأراضي السورية .

11. قرار رقم 237 لعام 1967 بتاريخ 14 يونيو/ حزيران وفيه يدعو مجلس الأمن إسرائيل إلى احترام حقوق الإنسان في المناطق التي تأثرت بصراع الشرق الأوسط 1967 حيث يأخذ م.أ بعين الاعتبار الحاجة الملحة إلى رفع المزيد من الآلام عن السكان المدنيين وأسرى الحرب في منطقة النزاع في الشرق الأوسط .

12. قرار رقم 248 لعام 1968 بتاريخ 24 مارس/ آذار 1968 والذي يدين فيه الهجوم العسكري الإسرائيلي الواسع النطاق والمتعمد ضد الأردن (الكرامة) .

13. قرار رقم 249 لعام 1968 بتاريخ 16 أغسطس/ آب 1968 يدين فيه الهجوم العسكري الإسرائيلي على الأردن (السلط) (هجومين جويين كثيفين) .

14. قرار رقم 262 لعام 1968 بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 1968 حيث يدين الهجوم الإسرائيلي على مطار بيروت الدولي المدني.

15. قرار رقم 265 لعام 1969 بتاريخ 1 أبريل/ نيسان 1969 يدين الهجوم الإسرائيلي المدني المتعمد على القرى الأردنية والمناطق الآهلة وتكرار هذا الهجوم (السلط) .

16. قرار رقم 370 لعام 1969 بتاريخ 26 أغسطس/ آب 1969 يدين العدوان الإسرائيلي المتعمد على جنوبي لبنان. والذي يشكل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل بموجب الميثاق وقرارات مجلس الأمن .

17. قرار رقم 271 لعام 1969 بتاريخ 15 سبتمبر/ أيلول 1969 يدين إسرائيل لتدنيسها المسجد الأقصى (الحريق) يوم 21/ أغسطس – آب 969 ويدعو فيه إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع القدس .

18. قرار رقم 280 لعام 1970 بتاريخ 19 مايو/ آيار 1970 يدين فيه مجلس الأمن بسبب الهجوم المتعمد والواسع النطاق على لبنان حيث كان هذا الهجوم متعمداً ومخططاً له بعناية .

19. قرار رقم 316 لعام 1972 بتاريخ 29 يونيو/ حزيران يدين فيه هجمات إسرائيل على لبنان ومطالبتها بأن تطلق فوراً سراح رجال الجيش والأمن السوريين واللبنانيين المخطوفين .

20. قرار رقم 317 لعام 1972 بتاريخ 21 يوليو/ تموز 1972 يعرب فيه مجلس الأمن عن أسفه لتخلف إسرائيل عن إعادة رجال الجيش والأمن السوريين واللبنانيين المخطوفين ودعوتها إلى إعادتهم دون تأخير .

21. قرار 332 لعام 1973 بتاريخ 21 أبريل/ نيسان 1973 يدين إسرائيل هجماتها العسكرية المتكررة على لبنان ويأسف لجميع أعمال العنف الأخيرة التي أدت إلى خسارة أرواح أبرياء وتعريض الطيران المدني الدولي للخطر .

22. قرار رقم 337 لعام 1973 بتاريخ 15 أغسطس/ آب 1973 يدين إسرائيل لخرقها سيادة لبنان وذلك باعتداء سلاح الجو الإسرائيلي على سيادة لبنان وسلامة أراضيه الإقليمية. وخطفه طائرة لبنانية مدنية مؤجرة لخطوط الجو العراقية وتحويلها .

23. قرار رقم 452 لعام 1979 بتاريخ 20 يوليو/ تموز 1979 وفيه يطلب مجلس الأمن من سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس .

24. قرار رقم 468 لعام 1980 بتاريخ 8 مايو/ أيار 980 يطالب مجلس الأمن فيه إسرائيل (بصفتها القوة المحتلة) بإلغاء الإجراءات غير القانونية (الإبعاد) التي اتخذتها ضد رئيسي بلديتي الخليل وحلحول وقاضي الخليل الشرعي .

25. قرار رقم 469 لعام 1980 بتاريخ 20 مايو / أيار 1980 يطالب فيه مجلس الأمن مجدداً إسرائيل بإلغاء الإجراءات المتخذة ضد القادة الفلسطينيين الثلاثة، وتسهيل عودتهم فوراً بحيث يمكنهم استئناف الوظائف التي جرى انتخابهم لها وتعينهم فيها .

26. قرار رقم 573 لعام 1985 بتاريخ 4 أكتوبر / تشرين أول 1985 يدين مجلس الأمن فيه العدوان الإسرائيلي على تونس، والذي تسبب عن خسائر فادحة في الأرواح بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة، ويحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أن تتخذ تدابير لثني إسرائيل عن أعمال عدوانية مماثلة .

27. قرار رقم 592 لعام 1986 بتاريخ 8 ديسمبر/ كانون الأول 1986 يشجب مجلس الأمن فيه قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار، الأمر الذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من طلاب جامعة بيرزيت .

28. قرار رقم 605 لعام 1987 بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون الأول 1987 وفيه يشجب مجلس الأمن الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة ويطلب من إسرائيل أن تتقيد فوراً وبدقة باتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب .

29. قرار رقم 607 لعام 1988 بتاريخ 5 يناير/ كانون الثاني 1988 يطلب فيه مجلس الأمن تمتنع إسرائيل عن ترحيل مدنيين فلسطينيين عن الأراضي المحتلة .

30. قرار رقم 608 لعام 1988 بتاريخ 5 يناير/ كانون الثاني 1988 يطلب من إسرائيل إلغاء أمر ترحيل المدنيين الفلسطينيين وكفالة عودة من تم ترحيلهم فعلاً .

31. قرار رقم 611 لعام 1988 بتاريخ 25 أبريل/ نيسان 1988، وفيه يدين مجلس الأمن العدوان الإسرائيلي على تونس 16 أبريل/ نيسان 1988 والذي أسفر عن خسائر في الأرواح البشرية وأدى بصورة خاصة إلى اغتيال خليل الوزير .

32. قرار رقم 636 لعام 1989 بتاريخ 6 يوليو/ تموز 1989 يطلب من إسرائيل أن تكفل العودة إلى الأراضي المحتلة لمن تم إبعادهم (ثمانية مدنيين فلسطينيين في 29 يونيو/ حزيران 1989) وأن تكف إسرائيل عن إبعاد أي فلسطينيين مدنيين آخرين .

33. قرار رقم 641 لعام 1989 بتاريخ 30 أغسطس/ آب 1989 يشجب استمرار إسرائيل في إبعاد المدنيين الفلسطينيين (إبعاد خمسة مدنيين فلسطينيين في 27 أغسطس/ آب 1989 ويطلب من إسرائيل أن تكفل العودة الآنية والفورية لم تم إبعادهم .

34. قرار رقم 672 لعام 1990 بتاريخ 12 أكتوبر/ تشرين أول يدين أعمال العنف التي ارتكبتها قوات الأمن الإسرائيلية في 8 أكتوبر/ تشرين الأول في الحرم القدسي الشريف مما أسفر عن مقتل ما يزيد على 20 فلسطينياً، إصابة ما يربو على 150 شخصاً بجراح مدنيون فلسطينيون ومصلون أبرياء .

35. قرار رقم 673 لعام 1990 بتاريخ 24 أكتوبر/ تشرين الأول 1990 يشجب رفض الحكومة الإسرائيلية أن تستقبل بعثة الأمين العام ويحثها على أن تمتثل للقرار 672 (1990) .

36. قرار رقم 681 لعام1990 بتاريخ 20 ديسمبر/ كانون الأول 1990 يشجب قرار إسرائيل استئناف إبعاد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة .

37. قرار رقم 694 لعام 1991 بتاريخ 24 مايو/ أيار 1991 يشجب إبعاد إسرائيل للفلسطينيين الذي يمثل انتهاكاً لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب .

38. قرار مجلس الأمن رقم 726 لعام 1992 بتاريخ 6 يناير/ كانون الثاني 1992 يطلب من إسرائيل تحاشي قرارات الإبعاد (2) .

39. قرار 799 لعام 1992 بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني 1992 يدين قيام إسرائيل بإبعاد 418 فلسطينياً إلى جنوب لبنان منتهكة التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 ويطلب من إسرائيل بأن تكفل عودة جميع المبعدين الفورية والمأمونة إلى الأراضي المحتلة (3) .

صدر قرار مجلس الامن رقم 1860 الخاص بوقف اطلاق النار في غزة بعد مباحثات مضنية بين وزراء الخارجية العرب والدول الغربية استغرقت ثلاثة ايام الى ان توصل الجانبان إلى صيغة مشتركة، وفيما يلي اهم ما تضمنه القرار. مهد مجلس الامن لقراره بالاشارة الى القرارات السابقة الصادرة عنه ذات الصلة بالصراع العربي الاسرائيلي ومن بينها قراراي 242 لعام 1967 و338 في عام 1973 وغيرهما من القرارات

واذ يؤكد مجلس الامن على اهمية امن وصالح المدنيين، وعلى حق كل الدول في المنطقة في العيش في سلام وداخل حدود دولية آمنة معترف بها.

• يدعو لوقف لاطلاق النار كامل وشامل ودائم، يؤدي الى انسحاب كامل للقوات الاسرائيلية من غزة.

• يدعو الى توزيع وتوفير المساعدات الانسانية في كل ارجاء غزة بما فيها الغذاء والوقود والعلاج الطبي.

• يرحب بالمباردات التي تهدف الى انشاء وفتح ممرات آمنة والاليات الاخرى لتوفير المساعدة الانسانية بشكل متواصل.

• يدعو الدول الاعضاء لدعم الجهود الدولية للتخفيف من الوضع الاقتصادي والانساني في غزة.

• يدين كل اعمال العنف والاعمال العدائية الموجهة ضد المدنيين وكل اعمال الارهاب.

• يدعو كل الدول الاعضاء لتكثيف الجهود لتوفير الترتيبات والضمانات في غزة من اجل التوصل الى هدوء ووقف لاطلاق النار، بما يشمل منع تهريب الاسلحة والذخائر ولضمان اعادة فتح المعابر بشكل دائم على اساس اتفاق عام 2005.

• تشجيع القيام بخطوات ملموسة تجاه المصالحة الداخلية الفلسطينية دعما لجهود الوساطة المصرية والجامعة العربية.

• يدعو لتجدد الجهود التي تقوم بها الاطراف والمجتمع الدولي للتوصل الى سلام شامل على اساس رؤية دولتين ديموقراطتين: اسرائيلية وفلسطينية.

قرار رقم 42 ( 1948 ) بتاريخ 5 آذار ( مارس ) 1948.

1- الدعوة إلى منع أو تخفيف الاضطرابات في فلسطين

إن مجلس الأمن، وقد تلقى قرار الجمعية العامة رقم 181 ( الدورة 2 ) الصادر في 29 تشرين الثاني ( نوفمبر ) 1947 عن فلسطين، وقد تلقى من لجنة فلسطين التابعة للأمم المتحدة تقريرها الأول، 1 وتقريرها الخاص الأول، 2 عن مشكلة الأمن في فلسطين،

1 - يقرر دعوة أعضاء المجلس الدائمين إلى أن يتشاوروا ويعلموا مجلس الأمن بشأن الوضع بالنسبة إلى فلسطين، وأن يرفعوا إليه، نتيجة تلك المشاورات، توصيات بشأن التوجيهات والتعليمات التي قد يكون من المفيد للمجلس أن يعطيها للجنة فلسطين بغية تنفيذ قرار الجمعية العامة. إن مجلس الأمن يطلب من الأعضاء الدائمين أن يقدموا إليه تقريراً عن نتائج مشاوراتهم خلال عشرة أيام.

2 - ويناشد جميع الحكومات والشعوب، خصوصاً تلك التي في فلسطين وحولها، أن تتخذ جميع التدابير الممكنة لمنع أو تخفيف حدة الاضطرابات الجارية حالياً في فلسطين.

تبنى المجلس هذا القرار، فيجلسته رقم 263، بـ 8 أصوات مقابل لا شيء ضده وامتناع 3 كالآتي:

مـع القرار :

بلجيكا، كندا، الصين، كولومبيا، فرنسا، أوكرانيا، الاتحاد السوفياتي، الولايات المتحدة الأميركية.

ضد القرار : -

امتنــاع :

الأرجنتين، سورية، المملكة المتحدة.

قرار رقم 43 ( 1948 ) بتاريخ 1 نيسان ( إبريل ) 1948.

2- الدعوة إلى هدنة بين الطائفتين العربية واليهودية في فلسطين

إن مجلس الأمن، في ممارسته أولى مسؤولياته في المحافظة على السلام والأمن الدوليين،

1 - يلاحظ تزايد العنف والاضطراب في فلسطين، ويؤمن بالضرورة الملحة لإقامة هدنة فورية في فلسطين.

2 - يدعو الوكالة اليهودية لفلسطين والهيئة العربية العليا إلى وضع ممثلين عنهما تحت تصرف مجلس الأمن، من أجل ترتيب هدنة بين الطائفتين العربية واليهودية في فلسطين، ويؤكد ثقل المسؤولية التي ستقع على عاتق أي طرف لا يراعي هذه الهدنة.

3 - يدعو المجموعات المسلحة، العربية واليهودية، في فلسطين إلى إيقاف أعمال العنف فوراً.

تبنى المجلس هذا القرار، في جلسته رقم 277، بإجماع الأصوات.

قرار رقم 44 ( 1948 ) بتاريخ 1 نيسان ( إبريل ) 1948.

3- الطلب من الأمين العام دعوة دورة استثنائية للجمعية العامة للنظر في حكومة فلسطين المستقبلة

إن مجلس الأمن، وقد تلقى، في 9 كانون الأول ( ديسمبر ) 1947، قرار الجمعية العامة رقم 181 ( الدورة 2 ) بشأن فلسطين المؤرخ 29 تشرين الثاني ( نوفمبر ) 1947،

وقد أخذ علماً بتقريري لجنة فلسطين التابعة للأمم المتحدة، الأول 3 والثاني، 4 الشهريين عن تقدم أعمالها، وبالتقرير الأول الخاص عن مشكلة الأمن،

وقد أخذ علماً بالتقارير التي وضعت بشأن تلك المشاورات، يطلب من الأمين العام، وفق المادة 20 من ميثاق الأمم المتحدة، أن يدعو إلى عقد دورة استثنائية للجمعية العامة للبحث مجدداً في مسألة حكومة فلسطين المستقبلة.

تبنى المجلس هذا القرار، في جلسته رقم 277، بـ 9 أصوات مقابل لا شيء ضده وامتناع 2 كالآتي:

مـع القرار :

الأرجنتين، بلجيكا، كندا، الصين، كولومبيا، فرنسا، سورية، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية.

ضد القرار :

- 0

امتنــاع :

أوكرانيا، الاتحاد السوفياتي.

قرار رقم 46 ( 1948 ) بتاريخ 17 نيسان ( إبريل ) 1948.

4- الدعوة إلى وقف العمليات العسكرية في فلسطين

إن مجلس الأمن، بعد أن نظر في قراره رقم 43 ( 1948 ) في 1 نيسان ( إبريل ) 1948، والأحاديث التي أجراها رئيسه مع ممثلي الوكالة اليهودية لفلسطين والهيئة العربية العليا لغرض ترتيب هدنة بين العرب واليهود في فلسطين،

ونظراً إلى أنه، كما ورد في ذلك القرار، من الضرورة الملحة بمكان وضع حد فوراً لأعمال العنف في فلسطين، وإقامة الظروف الملائمة للسلام والنظام في ذلك البلد، ونظراً إلى أن حكومة المملكة المتحدة، ما دامت هي الدولة المنتدبة، مسؤولة عن صيانة السلام والنظام في فلسطين وعليها أن تستمر في اتخاذ جميع الخطوات الضرورية من أجل هذه الغاية، وأنها، في عملها هذا، يجب أن تحظى بتعاون وتأييد مجلس الأمن بصفة خاصة، وكذلك أعضاء الأمم المتحدة،

1 - يدعو جميع الأشخاص والمنظمات في فلسطين، وخصوصاً الهيئة العربية العليا والوكالة اليهودية، إلى أن تتخذ حالاً، دون إجحاف بحقوقها ومطاليبها ومواقفها، وكمساهمة منها في المنفعة العامة والمصالح الدائمة لفلسطين، الإجراءات التالية:

أ - إيقاف جميع الأعمال ذات الصبغة العسكرية أو شبه العسكرية، وكذلك أعمال العنف والإرهاب والتخريب،

ب - الامتناع من إحضار ومساعدة وتشجيع وإدخال العصابات المسلحة والرجال المحاربين إلى فلسطين، جماعات كانوا أم أفراداً، مهما كان أصلهم،

جـ - الامتناع من استيراد أو حيازة الأسلحة والمواد الحربية، ومن المساعدة أو التشجيع على استيرادها أو حيازتها،

د - الامتناع، لحين مواصلة النظر في حكومة فلسطين المستقبلة من قبل الجمعية العامة، من أي نشاط سياسي قد يجحف بحقوق أو مطاليب أو موقف إحدى الطائفتين،

قرار رقم 48 ( 1948 ) بتاريخ 23 نيسان ( أبريل ) 1948.

5- إقامة لجنة الهدنة لفلسطين

إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى قراره رقم 46 ( 1948 ) في 17 نيسان ( أبريل ) 1948، الذي يدعو جميع الأطراف المعنية إلى الإذعان لشروط معينة من أجل إقامة هدنة في فلسطين،

يقيم لجنة هدنة لفلسطين مؤلفة من ممثلين عن أعضاء مجلس الأمن الذين لهم قناصل متفرغون في القدس، ويلاحظ، مع ذلك، أن ممثل سورية أشار إلى أن حكومته ليست مستعدة للمساهمة في اللجنة. إن مهمة اللجنة ستكون مساعدة مجلس الأمن في الإشراف على تنفيذ القرار 46 ( 1948 ) من قبل الأطراف.

يطلب من اللجنة أن تقدم تقريراً إلى رئيس مجلس الأمن خلال أربعة أيام بخصوص نشاطها وتطور الوضع، وبعد ذلك أن تبقي مجلس الأمن على علم دائم بمجريات هذين الأمرين.

يحق للجنة ولأعضائها ومساعديهم ولموظفيها السفر مجتمعين أو منفردين حيثما ترى اللجنة في ذلك ضرورة للقيام بمهماتها.

سيزود الأمين العام اللجنة بحاجتها من الموظفين والمساعدة كما تراه ضرورياً، آخذاً بعين الاعتبار الحالة الملحة الخاصة بالنسبة إلى فلسطين. تبنى المجلس هذا القرار، في جلسته رقم 287، بـ 8 أصوات مقابل لا شيء وامتناع 3 كالآتي:

مـع القرار :

الأرجنتين، بلجيكا، كندا، الصين، فرنسا، سورية، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية.

ضد القرار :

-

امتنــاع :

كولومبيا، أوكرانيا، الاتحاد السوفياتي.

قرار رقم 49 ( 1948 ) بتاريخ 22 أيار ( مايو ) 1948.

6- طلب وقف إطلاق النار في فلسطين وهدنة في القدس

إن مجلس الأمن، آخذاً بعين الاعتبار أنه لم يذعن لقرارات مجلس الأمن السابقة الخاصة بفلسطين، وأن العمليات العسكرية ما زالت جارية في فلسطين،

1 - يدعو جميع الحكومات والسلطات، دون إجحاف بحقوق ومطاليب ومواقف الأطراف المعنية، إلى أن تمتنع من أي عمل عسكري عدائي في فلسطين، ومن أجل هذا الهدف أن تصدر أمراً بوقف إطلاق النار إلى قواتها العسكرية وشبه العسكرية يصبح نافذ المفعول في مدى ست وثلاثين ساعة بعد منتصف ليل 22 أيار ( مايو ) 1948 بتوقيت نيويورك العادي.

2 - يدعو لجنة الهدنة وجميع الأطراف المعنية إلى أن تعطي التفاوض من أجل هدنة والمحافظة عليها، في مدينة القدس، الأولوية المطلقة.

3 - يعطي توجيهاته إلى لجنة الهدنة المقامة من قبل مجلس الأمن بموجب قراره رقم 48 ( 1948 ) الصادر في 23 نيسان ( أبريل ) 1948 لترفع تقريراً إلى المجلس عن مدى الامتثال إلى الفقرتين السابقتين من القرار الحالي.

4 - يدعو جميع الأطراف المعنية إلى أن تسهل، بكل ما لديها من وسائل، مهمة وسيط الأمم المتحدة المعين تنفيذاً لقرار الجمعية العامة رقم 186 ( الدورة الاستثنائية - 2 ) الصادر في 14 أيار ( مايو ) 1948.

تبنى المجلس هذا القرار، في جلسته رقم 302، بـ 8 أصوات مقابل لا شيء وامتناع 3 كالآتي:

مـع القرار :

الأرجنتين، بلجيكا، كندا، الصين، كولومبيا، فرنسا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية.

ضد القرار :

-

امتنــاع :

سورية، أوكرانيا، الاتحاد السوفياتي.

قرار رقم 50 ( 1948 ) بتاريخ 29 أيار ( مايو ) 1948.

7- الدعوة إلى وقف العمليات العسكرية لأربعة أسابيع وحماية الأماكن المقدسة

إن مجلس الأمن، رغبة منه في التوصل إلى إيقاف الأعمال العدائية في فلسطين، دون إجحاف بحقوق ومطاليب وموقف العرب أو اليهود،

1 - يدعو جميع الحكومات والسلطات المعنية إلى أن تأمر بإيقاف جميع أعمال العنف المسلح لمدة أربعة أسابيع.

2 - يدعو جميع الحكومات والسلطات المعنية إلى أن تتعهد بألا تدخل رجالاً محاربين إلى فلسطين، مصر، العراق، لبنان، العربية السعودية، سورية، شرق الأردن، واليمن في أثناء فترة وقف إطلاق النار.

3 - ويدعو جميع الحكومات والسلطات المعنية، في حال إدخال رجال في سن العسكرية إلى البلاد أو الأراضي التي تقع تحت سيطرتها، إلى أن تتعهد بألا تستنفرهم أو تخضعهم للتدريب العسكري في أثناء فترة وقف إطلاق النار.

4 - يدعو جميع الحكومات والسلطات المعنية إلى أن تمتنع من استيراد أو تصدير مواد حربية من أو إلى فلسطين، مصر، العراق، لبنان، المملكة العربية السعودية، سورية، شرق الأردن، واليمن في أثناء فترة وقف إطلاق النار.

5 - يحث جميع الحكومات والسلطات المعنية على أن تتخذ كل الاحتياطات الممكنة لحرية الأماكن المقدسة ومدينة القدس، بما في ذلك حماية حرية الوصول إلى جميع المزارات والمعابد بغرض العبادة من قبل من لهم حق مثبت في زيارتها والعبادة فيها.

6 - يعطي تعليماته إلى وسيط الأمم المتحدة في فلسطين، للإشراف على تنفيذ النصوص المذكورة أعلاه بالاشتراك مع لجنة الهدنة، ويقرر تزويدهم بعدد كاف من المراقبين العسكريين.

قرار رقم 53 ( 1948 ) بتاريخ 7 تموز ( يوليو ) 1948.

8- توجيه نداء لتمديد الهدنة

إن مجلس الأمن، آخذاً بعين الاعتبار البرقية الواردة من وسيط الأمم المتحدة المؤرخة 5 تموز ( يوليو ) 1948،

يوجه نداء عاجلاً إلى الأطراف المعنية لتقبل، من حيث المبدأ، تمديد الهدنة إلى الأجل الذي يتفق بشأنه بالتشاور مع الوسيط.

تبنى المجلس هذا القرار، في جلسته رقم 331، بـ 8 أصوات مقابل لا شيء وامتناع 3 كالآتي:

مـع القرار :

الأرجنتين، بلجيكا، كندا، الصين، كولومبيا، فرنسا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية.

ضد القرار :

-

امتنــاع :

سورية، أوكرانيا، الاتحاد السوفياتي.

قرار رقم 54 ( 1948 ) بتاريخ 15 تموز ( يوليو ) 1948.

9- أمر الأطراف بالامتناع من القيام بأعمال عسكرية أخرى، والإيعاز إلى الوسيط بمواصلة جهوده من أجل نزع السلاح عن القدس

إن مجلس الأمن، آخذاً بعين الاعتبار أن حكومة إسرائيل المؤقتة قد أشارت إلى قبولها، من حيث المبدأ، تمديد الهدنة في فلسطين، وأن الدول الأعضاء في الجامعة العربية رفضت النداءات المتوالية لوسيط الأمم المتحدة، ونداء مجلس الأمن في قراره رقم 53 تاريخ 7 تموز ( يوليو ) 1948 لتمديد الهدنة في فلسطين، وأنه نتيجة ذلك تجددت الأعمال العدائية في فلسطين،

1 - يعتبر أن الوضع في فلسطين يشكل تهديداً للسلام ضمن معنى المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة.

2 - يأمر الحكومات والسلطات المعنية، عملا بالمادة 40 من الميثاق، بالكف عن المزيد من العمل العسكري، بإصدار أوامرها إلى قواتها العسكرية وشبه العسكرية بوقف إطلاق النار تحقيقاً لهذه الغاية، بحيث يصبح نافذ المفعول في وقت يقرره الوسيط، على ألا يتأخر، بحال من الأحوال، عن مدة ثلاثة أيام من تاريخ اتخاذ هذا القرار.

3 - يعلن أن عدم إذعان أي من الحكومات أو السلطات للفقرة السابقة من هذا القرار، سيبرهن عن وجود خرق للسلام ضمن معنى المادة 39 من الميثاق، مما يستوجب النظر فيه فوراً من قبل مجلس الأمن بقصد اتخاذ إجراء جديد قد يقرره المجلس بموجب الفصل السابع من الميثاق.

4 - يدعو جميع الحكومات والسلطات المعنية إلى مواصلة التعاون مع الوسيط بقصد المحافظة على السلام في فلسطين وفق القرار رقم 50 المتخذ من قبل مجلس الأمن في 29 أيار ( مايو ) 1948.

قرار رقم 56 ( 1948 ) بتاريخ 19 آب ( أغسطس ) 1948.

10- إصدار تعليمات بشأن الهدنة

إن مجلس الأمن، آخذاً بعين الاعتبار المراسلات من الوسيط بشأن الوضع في فلسطين،

1 - يلفت أنظار الحكومات والسلطات المعنية إلى قراره رقم 54 ( 1948 ) الصادر في 15 تموز ( يوليو ) 1948.

2 - يقرر، اتباعا لقراره رقم 54 ( 1948 )، ويبلغ الحكومات والسلطات المعنية، أن:

( أ ) كل طرف مسؤول عن أعمال القوات النظامية وغير النظامية، العاملة تحت سلطته أو في أراض تحت سيطرته،

( ب ) كل طرف ملتزم باستعمال كل ما لديه من وسائل لمنع أعمال انتهاك الهدنة من قبل أشخاص أو جماعات تخضع لسلطته أو قائمة على أراض تحت سيطرته،

( جـ ) كل طرف ملتزم بالإسراع في المحاكمة، وفي حالة الإدانة بمعاقبة أي، أو جميع الأشخاص الذين يقعون تحت سلطته ولهم علاقة بخرق الهدنة،

( د ) لا يسمح لأي طرف بأن ينتهك الهدنة بحجة القيام بعمل ثأري أو انتقامي ضد الطرف الآخر،

( هـ ) لا يحق لأي طرف أن يحصل على مكاسب عسكرية أو سياسية عن طريق انتهاك الهدنة.

تبنى المجلس هذا القرار، في جلسته رقم 354. صوت على مشروع القرار جزءاً جزءاً، ولم يصوت على المشروع ككل .

قرار رقم 66 ( 1948 ) بتاريخ 29 كانون الأول ( ديسمبر ) 1948

11- الدعوة إلى وقف إطلاق النار فوراوتنفيذ قرارات مجلس الأمن

إن مجلس الأمن، وقد بحث في تقرير الوسيط بالوكالة عن الأعمال العدائية التي نشبت في جنوبي فلسطين في 22 كانون الأول ( ديسمبر ) 1948، 12 يدعو الحكومات المعنية إلى:

1 - أن تأمر فوراً بوقف إطلاق النار،

2 - أن تنفذ، دون أي تأخير إضافي، القرار رقم 61 ( 1948 ) الصادر في 4 تشرين الثاني ( نوفمبر ) 1948 والتعليمات الصادرة عن الوسيط بالوكالة وفق الفقرة الفرعية ( 1 ) للفقرة الخامسة من ذلك القرار،

3 - أن تسمح وتسهل الإشراف الكامل على الهدنة من قبل مراقبي الأمم المتحدة.

يعطي تعليماته إلى لجنة المجلس التي عينت في 4 تشرين الثاني ( نوفمبر )، لأن تجتمع في ليك سكسس في 7 كانون الثاني ( يناير ) 1949 للنظر في الوضع في جنوبي فلسطين، ولتقديم تقرير إلى المجلس عن المدى الذي سارت إليه الحكومات المعنية حتى ذلك التاريخ بالامتثال للقرار الحالي وللقرار رقم 61 ( 1948 ) ورقم 62 ( 1948 ) الصادرين في 4 و16 تشرين الثاني ( نوفمبر ) 1948.

يدعو كوبا والنرويج إلى أن تحلا محل عضوي اللجنة المنتهية مدتهما ( بلجيكا وكولومبيا ) ابتداء من 1 كانون الثاني ( يناير ) 1949.

يعبر عن أمله بأن يسمي أعضاء لجنة التوفيق المعينة من قبل الجمعية العامة في 11 كانون الأول ( ديسمبر ) 1948، 13 ممثليهم، ويشكلوا اللجنة بالسرعة الممكنة.

تبنى المجلس هذا القرار ، في جلسته رقم 396، بـ 8 أصوات مقابل لا شيء وامتناع 3 كالآتي:

مـع القرار :

الأرجنتين، بلجيكا، كندا، الصين، كولومبيا، فرنسا، سورية، المملكة المتحدة.

قرار رقم 69 ( 1949 ) بتاريخ 4 آذار ( مارس ) 1949.

12-التوصية بقبول إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة

إن مجلس الأمن، وقد تلقى ونظر في طلب إسرائيل الدخول في عضوية الأمم المتحدة، 14 يقرر أن إسرائيل، بحسب رأيه، دولة محبة للسلام وقادرة وعازمة على تنفيذ الالتزامات التي يتضمنها الميثاق، وبناء على ذلك،

يوصي الجمعية العامة بقبول إسرائيل لعضوية الأمم المتحدة.

تبنى المجلس هذا القرار ، في جلسته رقم 414، بـ 9 أصوات مقابل صوت ضده وامتناع صوت كالآتي:

مـع القرار :

الأرجنتين، كندا، الصين، كوبا، فرنسا، النرويج، أوكرانيا، الاتحاد السوفياتي، الولايات المتحدة الأميركية.

ضد القرار :

مصر.

امتنــاع :

المملكة المتحدة.

قرار رقم 92 ( 1951 ) بتاريخ 8 أيار ( مايو ) 1951.

13- طلب وقف إطلاق النار في المنطقة المنزوعة من السلاح على خطوط الهدنة السورية - الإسرائيلية

إن مجلس الأمن، إذ يذكر قراراته رقم 54 ( 1948 ) الصادر في 15 تموز ( يوليو ) 1948، ورقم 73 ( 1949 ) الصادر في 11 آب ( أغسطس ) 1949، ورقم 89 ( 1950 ) الصادر في 17 تشرين الثاني ( نوفمبر ) 1950،

إذ يلاحظ بقلق أن قتالاً قد نشب في وحول المنطقة المنزوعة من السلاح المقامة بموجب اتفاقية الهدنة العامة الإسرائيلية - السورية في 20 تموز ( يوليو ) 1949، 21 وأن هذا القتال ما زال مستمراً على الرغم من أمر وقف إطلاق النار الصادر عن كبير المراقبين بالوكالة لهيئة رقابة الهدنة في فلسطين التابعة للأمم المتحدة في 4 أيار ( مايو )1951،

يدعو الطرفين أو الأشخاص المعنيين في المنطقة إلى وقف القتال، ويلفت انتباه الطرفين إلى التزاماتهما بموجب المادة 2، الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة وإلى قرار مجلس الأمن رقم 54 ( 1948 ) وإلى تعهداتهما بموجب اتفاقية الهدنة العامة، وبناء على ذلك يدعوهما إلى الامتثال لهذه الالتزامات والتعهدات.

تبنى المجلس هذا القرار، في جلسته رقم 545، بـ 10 أصوات مقابل لا شيء وامتناع صوت كالآتي:

مـع القرار :

البرازيل، الصين، إيكوادور، فرنسا، الهند، هولندا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، يوغسلافيا.

ضد القرار :

-

امتنــاع :

الاتحاد السوفياتي.

قرار رقم 93 ( 1951 ) بتاريخ 18 أيار ( مايو ) 1951.

14- الطلب من إسرائيل أن تسمح فوراً بعودة العرب الذين أجلوا عن المنطقة المنزوعة من السلاح، ودعوة سورية وإسرائيل إلى الامتثال لاتفاقية الهدنة .

إن مجلس الأمن، إذ يذكر قراراته رقم 54 ( 1948 ) الصادر في 15 تموز ( يوليو ) 1948، ورقم 73 ( 1949 ) الصادر في 11 آب ( أغسطس ) 1949، ورقم 89 ( 1950 ) الصادر في 17 تشرين الثاني ( نوفمبر ) 1950، ورقم 92 ( 1951 ) الصادر في 8 أيار ( مايو ) 1951 المتعلقة باتفاقيات الهدنة العامة بين إسرائيل والدول العربية المجاورة، وما تضمنته من نصوص بشأن طرق المحافظة على الهدنة وحل المنازعات عن طريق لجان الهدنة المشتركة التي تساهم أطراف اتفاقيات الهدنة العامة في عضويتها،

وإذ يلاحظ شكاوى سورية وإسرائيل إلى مجلس الأمن، وتصريحات ممثلي سورية وإسرائيل في المجلس، وتقارير كبير مراقبي وكبير المراقبين بالوكالة لهيئة رقابة الهدنة التابعة للأمم المتحدة إلى الأمين العام، وتصريحات كبير المراقبين أمام المجلس،

وإذ يلاحظ أن كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة، في مذكرته المؤرخة 7 آذار ( مارس ) 1951، 22 ورئيس لجنة الهدنة المشتركة الإسرائيلية - السورية، في عدد من المناسبات، قد طلبا من وفد إسرائيل إلى لجنة الهدنة المشتركة تأمين إرسال تعليمات إلى شركة تطوير الأراضي الفلسطينية المحدودة، لكي تتوقف عن جميع العمليات في المنطقة المنزوعة من السلاح إلى الوقت الذي يتم فيه الوصول إلى اتفاق عن طريق رئيس لجنة الهدنة المشتركة بشأن الاستمرار في هذا المشروع،

وإذ يلاحظ كذلك أن المادة 5 من اتفاقية الهدنة العامة بين إسرائيل وسورية،23 تمنح الرئيس مسؤولية الإشراف العام على المنطقة المجردة من السلاح،.

ترفع اليوم الجمعه 11/11/2011 لجنة العضوية في مجلس الامن مسودة القرار حول عضوية فلسطين لمناقشتها من قبل الدول الاعضاء، علما ان للجنة العضوية فشلت في التوصل الى راي حول الطلب الفلسطيني، وذلك بسبب الضغوطات الامريكية.